الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ ، وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي
ويدخل في قوله : بكجعل جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل
والطالب أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد
تنبيه : ظاهر كلام المؤلف أن الضمان سقط في جميع الوجوه . ونقل ابن عرفة عن
اللخمي خلافه وفصل فيه ونصه : والضمان بجعل لا يجوز . ابن القطان عن صاحب الانباء
إجماعا اللخمي : من جعل لرجل دينارا ليتحمل له بثمن ما باعه لأجل بطلت الحمالة والجعل لا
البيع ، لان المشتري لا مدخل له فيما فعلاه . ولو كان الجعل من المشتري ولا علم للبائع صح
مواهب الجليل — صفحة 55
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥