البيع ولزمت الحمالة لأنه غره حتى أخرج سلعته ، ولو علم البائع ففي سقوط الحمالة قولا ابن
القاسم ومحمد قائلا : إن لم يكن للبائع في ذلك سبب . اللخمي : وعلى الأول يخير البائع في
إمضاء البيع دون حمالة وفسخه ولو جهلا حرمته فلأصبغ : لا شئ على الحميل . وعلى قول
محمد تلزم الحمالة إن لم يكن للبائع في ذلك سبب . ويختلف على هذا إن باع سلعته من
مواهب الجليل — صفحة 56
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦