پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 463

پدیدآورندگان:

ص۴۶۳
فيحلف اتفاقا . قاله ابن الحاجب . وأما في التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم . تنبيهات : الأول : حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية . الثاني : قولهم : إنه يقبل قوله في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة ، وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة وكلام ابن رشد في العارية . وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو