وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ
ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه انتهى . وهذا في العارية المطلقة ، وأما
مواهب الجليل — صفحه 379
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۳۷۹
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات