تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع إذا فات لأنه لم يتعد على الذمة . ابن عات : هو مخالف لما قاله أبو الوليد أنه يجوز بيع الرهن دون الحكم ، سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا . فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين ، فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع ، وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع ، وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع . ذكره ابن فتحون . قلت : لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ، ومسألة ابن فتحون بغير حاكم . انتهى من مسائل الأقضية . باب الشفعة قال ابن رشد في المقدمات : والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل ، أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه ، فسمي ذلك شفعة ، وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه انتهى . والشفعة بسكون الفاء قاله عياض . ص : ( أخذ شريك ) ش : تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته