تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
النظائر والله سبحانه أعلم . ص : ( أو عمري ) ش : يريد أن من أعمر رجلا حياته دارا ثم أعطى المعمر دارا ثم أعطى المعمر . بكسر الميم . بفتحها . عبدا عوضا عما جعله له من العمرى ، ولا يجوز أيعطي رجل عبد الرجل ليعمره دارا فليس مرادا هنا والله أعلم . ص : ( إن عرف بالحرية ) ش : هذا كقوله في كتاب الاستحقاق من المدونة : فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحاج . قال أبو الحسن : ظاهره أن مع الجهل يحمل على الرق . وفي آخر كتاب الرجم أن الناس محمولون على الحرية . فمعنى قوله هنا : إن كان معروفا بالحرية فيمن ظهرت فيه مخايل الرق أو صفة تؤذن بالرق ، وأما مع الجهل بحاله فمحمول على الحرية كما قال بعض في كتاب الرجم فيفسر هذا الموضع بما قلناه ثم قال : ومفهوم قوله : إن كان معروفا أنه لو كان غير معروف لضمن لأنه تعدى على مال الغير انتهى . ويعني تغيير المعروف من ظهرت عليه مخايل الرق أو من فيه ريبة كما تقدم . ص : ( وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن ) ش : قال في المدونة : ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع ، وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع . قال أبو الحسن قوله : يرجع على البائع وقال أولا : لم يضمن الوصي قالوا : معنى ما تقدم أن الثمن فات وصرفه في مصارفه . ومعنى قوله : يرجع على البائع أن الثمن قائم بيده انتهى . يريد أو صرفه في غير ما لم يوص به الميت . ص : ( وإلا فكالغاصب ) ش : قال في المدونة : فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم الزور فيأخذ متاعه حيث وجده . قال الرجراجي : وسواء كانت شهادتهم عند الورثة أو عند القاضي . وتأول القاضي إسماعيل المدونة على أنهم شهدوا عند الورثة ، وأما إن شهدوا عند القاضي فلا سبيل إلى متاعه إلا بالثمن . قال الرجراجي : وهذا الذي قاله مخالف لنص المدونة والله أعلم . تنبيه : قال أبو الحسن : وحملهم على الكذب حتى يأتوا بالشبهة والله أعلم . ص : ( وما فات فالثمن ) ش : هذا قسم قوله : ما بيع ولم يفت يعني وأما ما فات فإنما له الرجوع بالثمن على الذي باع ذلك . وقاله في المدونة .