مسائل الغصب ، وكلام ابن ناجي في شرح كتاب الاستحقاق من المدونة يقتضي أنه لم يقف
على كلام ابن رشد ، وكذلك ابن عرفة والله أعلم . ص : ( أو أكره غيره على التلف ) ش :
انظر نوازل سحنون من كتاب الغصب ، وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب
الايمان بالطلاق ، وكتاب الاكراه في النوادر ، وكلام القرافي في شرح المحصول ، وكلام ابن
يونس في أوائل الوديعة . وقال في المسائل الملقوطة . العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس
سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف والعلم ، فلا فرق في
الاتلاف بين الصغير والكبير ، والجاهل والعامد ، ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من
أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه انتهى . وقال النووي : اتفق العلماء على
مواهب الجليل — صفحة 313
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٣