شهد له أنه معه في اللقاء ) ش : هذا هو مذهب المدونة . ص : ( أو ضرب به ضرب مثله ) ش :
هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه لا يصدق إلا أن يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا
يجوز له . قال : وهو أبعد الأقوال ولا يحتاج إليه على القول الأول الذي صدر به المصنف وهو
مذهب المدونة .
فرع : قال في التوضيح : اللخمي : وأما الرحى تستعار للطحن عليها فيأتي بها وقد
مواهب الجليل — صفحة 300
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٠