پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
انتهى . انظر كتاب ابن حارث في باب الامناء ، وابن جزي في باب الضمان بالتعدي والغصب ، فإن نكل غرم ولا يرد اليمين . انظر ابن عرفة . وأما في دعوى الرد فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة . وإذا قبل قوله فقال في التوضيح : الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في دعوى الرد باتفاق انتهى . وقال ابن عرفة : وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين ، واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وقال : وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم . ص : ( وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة ) ش : تصوره ظاهر . فرعان : الأول : قال في النوادر في آخر كتاب الوديعة : ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم قالا : ومن أودعته وديعة ثم أقررت أنها لزيد الغائب ثم طلبت قبضها ، فلك ذلك بالحكم