تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فيها من ثمن أو جارية أو غيره انتهى والله أعلم . ص : ( كالتجارة والربح له ) ش : قال الشارح في الوسط : أي وكذا تحرم التجارة بالوديعة بغير إذن ربها فإن تجر فربح كان لربح له . وقاله في المدونة ونحوه في الشرح الصغير . والذي في المدونة إنما هو الكراهة كما هو ظاهر كلام المصنف وعلى ذلك حمله في الكبير ويوجد ذلك في بعض نسخ الوسط وهو الصواب . ونص المدونة : ومن أودعته مالا فتجر به فالربح له وليس عليه أن يتصدق بالربح ويكره التجارة بالوديعة . قال أبو الحسن الصغير : وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام أن الربح له بخلاف المبضع معه والمقارض . قال عبد الحق : الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال ، والمودع لم يدخل على طلب الفضل ، وإنما أراد حفظها له فله أصل المال دون الربح ، صح من النكت الشيخ : والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم انتهى . وفي المدونة : ومن أبضع معه ببضاعة يشتري بها شيئا فتجر فيها ، فإن تلفت ضمن ، وأن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لان المبضع طلب الربح فليس للمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه ، فإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط فلم يكن له من الربح شئ انتهى . وفي أول كتاب القراض من المنتقى ما نصه : ولم