تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فرع : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت ، بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه : إذا كان عند رجل وديعتان - قمح وشعير - فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى . ص : ( وبانتفاعه بها ) ش : انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا ، وسيأتي في أول الغصب