تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه . ص : ( وحرم سلف مقوم ومعد وكره النقد والمثلي ) ش : قال اللخمي : وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم : وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز ، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها ، وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى . فرع : قال في الرسالة : وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي . قال الجزولي وغيره : وإن كان مكيلا أو موزونا فربه مخير في الثمن أو المثل ، وقال ابن يونس في كتاب الوديعة : ولو كانت الوديعة طعاما أو سلعة فرب الوديعة مخير إن شاء أغرمه مثل طعامه وقيمة سلعته إن فات ذلك ، فإن لم يفت أخذه بعينه ، وإن شاء أخذ ما أخذ