فرع : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن فليس معناه أنه لا يضمن إلا
إذا تلفت ، بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه : إذا كان عند رجل
وديعتان - قمح وشعير - فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى . ص : ( وبانتفاعه
بها ) ش : انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا ، وسيأتي في أول الغصب
مواهب الجليل — صفحه 273
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۲۷۳