تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
المصنف على أنه أراد أن من ادعى دينا لا يجوز أن يصالح بغرر ليس فيه كبير فائدة لان ذلك معلوم من قوله أول الباب أن ذلك بيع . ص : ( ورطل من شاة ) ش : قال الشارح : وظاهر كلام الشيخ سواء كانت الشاة حية أو مذبوحة ، وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية اه‍ . وتبع في الشامل ما في المختصر : وهو صواب . وقد قال المشذالي في حاشية المدونة : قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة اه‍ . وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه : انظر قوله : حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز وليس كذلك . قال في التجارة إلى أرض الحرب : وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز لأنها في ضمان البائع . وقال أيضا : لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها ، وقال في الجعل : ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كل رطل بكذا من حاضر أو مسافر اه‍ . ص : ( ورجع بقيمته ) ش : والقيمة يوم الصلح . قاله أبو الحسن الصغير ص : ( وإن صالح مقطوع ثم نزى فمات إلى قوله الدية في الخطأ ) ش : قال في كتاب الصلح من المدونة : ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات ، فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح ، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد . وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة