المصنف على أنه أراد أن من ادعى دينا لا يجوز أن يصالح بغرر ليس فيه كبير فائدة لان ذلك
معلوم من قوله أول الباب أن ذلك بيع . ص : ( ورطل من شاة ) ش : قال الشارح : وظاهر كلام
الشيخ سواء كانت الشاة حية أو مذبوحة ، وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا
كانت حية اه . وتبع في الشامل ما في المختصر : وهو صواب . وقد قال المشذالي في حاشية
المدونة : قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة اه .
وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه : انظر قوله : حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز وليس
كذلك . قال في التجارة إلى أرض الحرب : وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز لأنها في
ضمان البائع . وقال أيضا : لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها ،
وقال في الجعل : ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كل رطل بكذا من
حاضر أو مسافر اه . ص : ( ورجع بقيمته ) ش : والقيمة يوم الصلح . قاله أبو الحسن الصغير
ص : ( وإن صالح مقطوع ثم نزى فمات إلى قوله الدية في الخطأ ) ش : قال في كتاب الصلح
من المدونة : ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات ، فللأولياء
أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح ، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا
في قطع اليد . وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة
مواهب الجليل — صفحة 13
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣