ابن عرفة هنا ونقل عن ابن رشد في البيان نحوه ، وذكر ابن فرحون في الباب الخامس والثلاثين
من التبصرة في ذلك خلافا فانظره . ص : ( وعن إرث زوجة من عرض الخ ) ش : كذا فرضها
في المدونة في مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن : هذا باب صلح أحد الورثة وذكر هنا صلح
الزوجة ، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة ، وإنما ذكر الزوجة لأنها في الغالب التي
مواهب الجليل — صفحة 11
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١١