باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن اه . من البرزلي في
مسائل الأقضية اه . ص : ( وللولي ترك التشفيع إلى قوله كأبيه إن أيسر ) ش : كلام ابن
غازي في التنبيه على كلام الشارح كاف في ذلك والله أعلم . وقال في ترجمة الحالفة
لتقاسمن إخوتها من كتاب القسمة من المدونة : وإذا قسم الأب على الصغير محابيا لم تجز
محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقة مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه . قال : وترد
الصدقة وإن كان الأب موسرا ، فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا
يوم يختصمون دون المعطى . وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي
شئ ، وإن كان الأب عديما رجع الابن على المعطى . فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا
بالقيمة ، ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه . ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركه
واتباع الأجنبي كما ليس له ذلك في ملائهما ، وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير جاز ذلك إن
كان الأب موسرا يوم العتق وعليه الثمن في ماله ، وإن كان الأب معسرا يوم أعتق لم يجز
عتقه ورد . قال مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه
ويتبع الأب بقيمته اه . قال أبو الحسن في كتاب المكاتب : لما يلحق في نقض عتقه في
مواهب الجليل — صفحة 656
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٥٦