تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن اه‍ . من البرزلي في مسائل الأقضية اه‍ . ص : ( وللولي ترك التشفيع إلى قوله كأبيه إن أيسر ) ش : كلام ابن غازي في التنبيه على كلام الشارح كاف في ذلك والله أعلم . وقال في ترجمة الحالفة لتقاسمن إخوتها من كتاب القسمة من المدونة : وإذا قسم الأب على الصغير محابيا لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقة مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه . قال : وترد الصدقة وإن كان الأب موسرا ، فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا يوم يختصمون دون المعطى . وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شئ ، وإن كان الأب عديما رجع الابن على المعطى . فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا بالقيمة ، ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه . ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي كما ليس له ذلك في ملائهما ، وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم العتق وعليه الثمن في ماله ، وإن كان الأب معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد . قال مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه ويتبع الأب بقيمته اه‍ . قال أبو الحسن في كتاب المكاتب : لما يلحق في نقض عتقه في