خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ونقله عنه في الطرر . ص : ( وفي مقدم
القاضي خلاف ) ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها قال : ولو سقط
هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ومؤامرته أحسن كان
الذي قدمه أو غيره بعده . اه . من فصول المحجور . ص : ( وله البيع مطلقا وإن لم يذكر
سببه ) ش : يعني أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور الربع وغيره لاحد الوجوه المذكورة
بعد أو غيرها . وقاله ابن عبد السلام وغيره . قال في التوضيح : ولو باع من نفسه ولم يذكر أنه
باع لولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن إذا رشد . قاله ابن رشد في الواضحة والثمانية
فإن باع لمنفعة نفسه فسخ اه . وقال في الشامل : وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى
يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس ، ولو باع من نفسه ولم يقل لولدي فلا
مقال للولد . ابن رشد : إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح اه . وقال في النوادر في
ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس والمأذون والمولى عليهم ما نصه : قال
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وما باع الأب أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو
مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه ولأنه قد يفعله لولده ، وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده
حتى يعلم أنه فعله لنفسه لدين عليه أو غيره وهذا في عدمه ، وأما وهو ملئ فذلك ماض
ويضمن الثمن . قال : وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد
مواهب الجليل — صفحة 649
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٤٩