تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ونقله عنه في الطرر . ص : ( وفي مقدم القاضي خلاف ) ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها قال : ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه أو غيره بعده . اه‍ . من فصول المحجور . ص : ( وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ) ش : يعني أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور الربع وغيره لاحد الوجوه المذكورة بعد أو غيرها . وقاله ابن عبد السلام وغيره . قال في التوضيح : ولو باع من نفسه ولم يذكر أنه باع لولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن إذا رشد . قاله ابن رشد في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه فسخ اه‍ . وقال في الشامل : وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس ، ولو باع من نفسه ولم يقل لولدي فلا مقال للولد . ابن رشد : إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح اه‍ . وقال في النوادر في ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس والمأذون والمولى عليهم ما نصه : قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وما باع الأب أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه ولأنه قد يفعله لولده ، وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده حتى يعلم أنه فعله لنفسه لدين عليه أو غيره وهذا في عدمه ، وأما وهو ملئ فذلك ماض ويضمن الثمن . قال : وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد