بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل ذلك ، وذات الوصي والمقدم يراد
لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي أو المقدم دخول زوج وشهادة العدول على صلاح
حالها ، ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف والله أعلم .
فرع : إذا مات الوصي وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ
كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب . ذكره البرزلي في مسائل الوصايا وفي
مسائل المحجور وفي مسائل النكاح . ص : ( ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ) ش :
كلام ابن غازي في التنبيه على قول المازري على الأرجح كاف في ذلك . ومثله لو أوصى
عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها . انظر المقدمات وفيها
مواهب الجليل — صفحة 648
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٤٨