تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل ذلك ، وذات الوصي والمقدم يراد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي أو المقدم دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها ، ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف والله أعلم . فرع : إذا مات الوصي وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب . ذكره البرزلي في مسائل الوصايا وفي مسائل المحجور وفي مسائل النكاح . ص : ( ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ) ش : كلام ابن غازي في التنبيه على قول المازري على الأرجح كاف في ذلك . ومثله لو أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها . انظر المقدمات وفيها