لم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين اه . علم منه أنه لا يجوز بيع الحب بالافراك . قال في
الشامل لما تكلم على بدو الصلاح وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها : فإن بيعت قبله
وبعد الافراك على السكة كره ومضى بالقبض على المتأول اه . والله أعلم . ص : ( يوفي عند
الجذاذ ) ش : الجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة . قال في الصحاح في باب الدال
المهملة : وجد النخل يجده صرمه ، وأجد النخل حان له أن يجد ، وهذا زمن الجداد والجداد
مثل الصرام والصرام والقطاف والقطاف اه . وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة
بعد أن ذكر قوله عليه السلام : ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله : إذا جد في السير ثم
قال : وفيه أنه نهى عن جدادات الليل . الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها
وإنما نهى عنه لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم اه . ونحوه في
القاموس . وذكره في المحكم بالضم والكسر في مادة الدال المهملة ثم ذكره أيضا بالضم
مواهب الجليل — صفحة 456
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٦