لفظ : نصف وقع في بعض النسخ وهو سهو ، والصواب : وزيد عشر الأصل والوضيعة
كذلك . وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر : هو كربح العشرة أحد
عشر بزيادة عشر الأصل . قال في التوضيح : مدلولها عرفا ما ذكره المصنف ، وأما عرفا فإن
الربح كل عشرة أحد عشر اه . ثم قال الشارح : فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل
أحد عشر عشرة اه . وظاهر قول المصنف : والوضيعة كذلك أنه إذ باع بوضيعة أحد عشر
فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك . بل كما قال الشارح . قال ابن الحاجب : وبوضيعة
العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح ص : ( وهل هو كذب أو
غش تأويلان ) ش : أي وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد ، أو غش فلا
يلزم المشتري وإن حط عنه البائع ذلك المقدار ؟ تأويلان للشيوخ على المدونة ص : ( ووجب
تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا ) ش : أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في
السلعة كما في المرابحة .
مواهب الجليل — صفحة 436
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٦