ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك لأنه هو الذي فعل ذلك وهو أبين فاعلمه اه .
وقال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ والخياطة
والقصارة يحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك ، وأما
لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن يحسبه ويحسب له
مواهب الجليل — صفحة 434
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٤