الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة
ورثها أو وهبت له ثمنا اه . ص : ( وزيد نصف عشر الأصل والوضيعة كذلك ) ش : اعلم أن
مواهب الجليل — صفحه 435
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۴۳۵
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات