قاله في التوضيح ص : ( والقول للبائع في العيب أو قدمه ) ش : قال في المقدمات : العيوب
على قسمين : عيب يمكن التدليس به ، وعيب لا يمكن التدلس به فلا يجب الرد به ولا القيام
ولا الرجوع بقيمته في الفوات وهو على وجهين : أحدهما ما استوى البائع والمبتاع في
الجهل بمعرفته وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق أو لم يكن في أصلهما على
اختلاف . والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا
يخفى اه .
مواهب الجليل — صفحة 389
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٩