واكتفى المصنف عن ذكر الوطئ بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح : قال ابن
عرفة : ووطئ ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية
للاستبراء . اللخمي : اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف اه ص : ( وهو رد من
البائع إلا الإجارة ) ش : شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شئ لو استثناه لكان حسنا وهو
إسلامه للصنعة ، فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه ص : ( ولا يقبل منه أنه
اختار أو رد بعده إلا ببينة ) ش : يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار ، وأما إذا كان في يد
من له الخيار فإن مضى أيام الخيار وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد
مواهب الجليل — صفحة 319
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٩