كمبادلة ربويين ) ش : أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة .
وقيل : يجوز . وقال اللخمي : أي إن كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلانة . وقيل : يكره
التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة .
فرع : قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر
الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين : فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف
الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف وإن
وجده كما ذكره ونصه : ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال : ولا
يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما
كذلك فلا بد أن ينتقض ، فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر
فذلك جائز . محمد : قال أشهب : في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك
الفضل من هو له جاز ذلك . وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من
الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه أن ذلك جائز بينهما انتهى ص : ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس
مال سلم ومعجل قبل أجله ) ش : وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك ص :
مواهب الجليل — صفحة 144
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٤