وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير الحية في
القفص . وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا
إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم ص :
( ونقد ) ش : شمل كلامه الفلوس وهو صحيح . قال في التوضيح : نص عليه في الموازية ص :
( خير ) ش : أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما ، فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن
أو قيمة الجزاف . نقله في التوضيح عن ابن رشد ص : ( فسد ) ش : فيفسخ البيع إن كان
قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد . قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد .
ص : ( كالمغنية ) ش : هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا لأن
مواهب الجليل — صفحة 107
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠٧