على سنة النكاح ويسقط الشرط . انتهى والله أعلم . ص : ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ش : هذا
نكاح المتعة . قال في التوضيح : والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى .
قال ابن عرفة : وظاهرها مع غيرها ولو بعد الاجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما ، ومقتضى
القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد
أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى . وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الاجل البعيد الذي لا يبلغه
أحدهما لا يضر . قال : قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد . الشيخ :
معناه ما لم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى . وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق ،
والرجل يتزوج لهوى انظرها في آخر رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب
النكاح فإنه حرر الكلام في ذلك وأطال ، وهي مذكورة في التوضيح عند الكلام على نكاح
السر وكذا في ابن عرفة وفي الشامل وفي اللخمي ، ولكن كلام البيان أتم والله أعلم . وانظر ابن
الحاجب في ضابط ما يفسخ قبل البناء وبعده وما يفسخ قبله فقط والله أعلم .
فرع : قال البرزلي : ومن استمتع بالزوجة عالما بالتحريم لا يحد ويعاقب . قاله في المدونة .
وعن ابن نافع إن فيه الرجم على المحصن والجلد على غيره مع العلم انتهى . ص : ( وهو طلاق
إن اختلف فيه كمحرم وشغار ) ش : قال ابن الحاجب : كولاية العبد والأمة وكالشغار والمريض
والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى .
تنبيهات : الأول : قال في التوضيح عن أبي عمران : الشغار لا خلاف في منعه وإنما
مواهب الجليل — صفحة 85
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٨٥