شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى . ص : ( إلا أن يعلم ويسكت العام )
ش : قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة : وأما إذا
علم من له الحضانة بتزويج الام فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى .
وسيأتي عند قول المصنف إلا لكمرض عن العتبية شئ من ذلك والله أعلم . قوله : إلا أن
يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي
الطفل انتهى ص : ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ) ش : ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا
مواهب الجليل — صفحة 598
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٨