له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود ، وفي الوثائق المجموعة : إذا اجتمع الجدان فالجد
للأب أولى من الجد للام . وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه .
قلت : ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها
لا تسقط قال : سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال
والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي : قلت :
قول ابن الهندي : الجد للأب أولى من الجد للام بدليل حضانته انتهى . ص : ( وفي
المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش : قال ابن عرفة : قال اللخمي : إن علم جفاء الأحق لقسوته أو
لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه . قال ابن عرفة : قلت : إن كانت قسوته ينشأ
عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة
انتهى . ص : ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش : هكذا قال اللخمي ونقله المصنف في
التوضيح . ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال : والحق أنه
مواهب الجليل — صفحة 597
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٧