پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 531

پدیدآورندگان:

ص۵۳۱
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء ص : ( إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت ) ش : تصوره ظاهر . قال في المدونة : وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم تنتقل