فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء
ص : ( إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت ) ش : تصوره ظاهر .
قال في المدونة : وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم تنتقل
مواهب الجليل — صفحة 531
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣١