پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
المطالبة بها فتأمله . وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ، ويدخل في كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطئ وقد تقدم نص المدونة في ذلك من كلام ابن عرفة والله أعلم . باب ص : ( الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار )