يلزم . نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير . ص
: ( وصحت رجعته إن قامت بينة ) ش : تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما
الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص : ( ثم قالت كانت انقضت ) ش :
أفاد بقوله : ثم قالت أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها ص : ( وإن لم تعلم بها حتى
انقضت وتزوجت ) ش : تصوره واضح من كلام الشارح . وقال في طلاق السنة من مختصر
الوقار : ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها
مواهب الجليل — صفحة 408
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٨