تنبيهان : الأول : إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء
فله الرجعة . وقال سحنون وغيره : لا رجعة لأن ذلك مشترط . ابن عات : لأنه راجع إلى الخلع
لأنها أسقطت من صداقها لشرطها . قال : قوله في المدونة جار على أصولهم . انتهى من
التوضيح .
الثاني : قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله
مواهب الجليل — صفحة 393
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٣