وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل أصبغ من الايمان بالطلاق فإنه جعلهما مسألتين
وفرق بينهما وكذلك ابن عرفة والله أعلم . ص : ( كمطلق جزء وإن كيد ) ش : قال في الايمان
بالطلاق منها : وإن قال لها يدك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت عليه . وكذلك العتق قال
في حاشية المشذالي : قلت لشيخنا يعني ابن عرفة : وصوابه لو طلق عقلها حرمت بخلاف
مواهب الجليل — صفحة 345
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٥