فكالطلاق . انتهى . ص : ( أو حرام علي ) ش : أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال الحلال حرام
علي ، لأنه قد تقدم في الايمان أن من قال الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن
يحاشيها . ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي . أما الأولى فحكمها
واضح ، وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما
لم يحاشها . وفي الايمان والنذور من المدونة : ومن قال علي حرام إن فعلت كذا لا يكون الحرام
يمينا في شئ لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق . انتهى .
ص : ( وإن قصده بكاسقني الماء ) ش : قال في المعونة : وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس
مواهب الجليل — صفحة 332
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٢