( وقيمة كعبد استحق ) ش : قال في الجواهر : ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا .
وقيل : لا يرجع بشئ . ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا انتهى . ص :
( ومغصوب وإن عبدا ولا شئ له ) ش : هذا إذا كان الزوج عالما بذلك ، وأما إن لم يعلم
فسيأتي أنها إذا خالعته بشئ واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته ، وإن كان لا شبهة لها
فيه لم يلزمه ، وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا
يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شئ للزوج فيه والله أعلم . ص :
( وخروجها من مسكنها ) ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن خالعها على أن لا سكنى
لها عليه ، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك ، كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراء ،
وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها ، وانظر الجزولي في
شرح قول الرسالة أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا . ص : ( وبانت ولو بلا عوض نص
عليه ) ش : يعني أن الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير عوض إذا نص عليه أي على الخلع بأن
صرح به ، قال في النوادر : ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال أنت
مواهب الجليل — صفحة 277
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٧٧