فرع : قال ابن عرفة : ولو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو
مات عتق عليها جميعه . انتهى والله أعلم . ص : ( وتشطر ومزيد بعد العقد ) ش : قال البرزلي في
مسائل النكاح : سئل اللخمي عمن يريد في صداق زوجته ، هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق
أو فلس أو رجوع عن هبة ؟ فأجاب : الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك
ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض .
قلت : ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب
وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس .
ص : ( وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ) ش : يريد أو كان مما يغاب عليه
وهو بيد أمين . قاله في التوضيح ص : ( وتعين ما اشترته من الزوج ) ش : فليس له أن يطلب
نصف الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما . قاله ابن
الحاجب وقبله في التوضيح . وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل
مواهب الجليل — صفحة 208
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٨