ويثبت بعده بصداق المثل . واعترضه الباجي وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه
الحد وينتفى الولد انتهى . ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن
كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح ، وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله وإن وهبت نفسها
كأنه غير محتاج إليه ، وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا ، لأن الباجي إنما قاله في هذه
الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي . ص : ( وإن
فرض في مرضه ) ش : تصوره واضح .
فرع : قال ابن عبد السلام : قال محمد : ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه
مواهب الجليل — صفحة 200
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٠