لا يمضي وهو قول ابن الحارث ؟ ص : ( وفي المؤجل تردد ) ش : قال ابن عرفة الشيخ عن محمد
عن ابن القاسم : الكتابة والتدبير كالعتق . اللخمي : المعتق لأجل كناجز . ابن بشير : إجراؤه عليه
بعيد لتأخره . قلت : قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده ومقتضى قولها وقول ابن
عبد السلام ، انظر لو كاتبه عدم وقوفهم على قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير انتهى . وذكره
في التوضيح عن ابن بشير بعد قوله المتقدم فيقوي الرد هنا انتهى . وإلى كلامه وكلام اللخمي
أشار بالتردد هنا . ص : ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع )
ش : تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم ، وكره لغير المالك اشتراء
مواهب الجليل — صفحة 590
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٠