التوضيح : له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة . قال صاحب الاستذكار وغيره
: وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ثم قال : وإن لم يعلم ذلك
القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة . ابن راشد : وتكون القيمة يوم القسمة وهو مقتضى كلامهم
انتهى . ص : ( وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره ) ش : يعني إن أخذ شيئا
من أموال الكفار وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي قال في التوضيح وغيره : فعليه أن يترك
التصرف فيه ليخير ربه فيه . وفهم من قوله عليه أن ذلك واجب وهو الذي عليه أكثر الروايات
من المدونة . وهذا إذا كان أخذ من المغانم أو اشتراه من بلاد الحرب ، وأما إن اشتراه من بلاد
مواهب الجليل — صفحة 588
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٨