ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب . ص : ( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا )
ش :
تنبيه : قال ابن الحاجب : إذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قال في التوضيح :
أي ثبت بطريقه الشرعي ثم قال ناقلا عن ابن عبد السلام : قول المصنف ثبت وشرط الثبوت
مع العلم بعين المالك مخالف لعبارة أهل المذهب في هذه المسألة وهي قولهم فإن عرف ربه ،
ولفظ الثبوت إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق كالشاهدين وما يقوم مقامهما ، ولفظ
المعرفة والاعتراف وشبههما يستعملونه فيما دون ذلك وفيما يشمل البينة أو ما دونها ، وفي
كلام ابن عبيد والبرقي المتقدم دليل على ذلك . ومنه استعمالهم لفظ المعرفة في اللقطة ومعرفة
العفاص والوكاء انتهى . وكلام البرقي وأبي عبيد المشار إليه هو ما نصه من التوضيح ، ونص
البرقي وأبو عبيد على عدم قسمه إذا عرف ذلك واحد من العسكر قالا : وإن وجد أحمال
متاع وعليها مكتوب لفلان ابن فلان وعرف البلد الذي اشترى منه كالكتان بمصر لم يجز
قسمه ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه ، فإن وجد من يعرفه وإلا
مواهب الجليل — صفحة 584
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٤