( ولو عبدا على الأصح ) ش : قال في التوضيح : قال اللخمي : واختلف فيما غنمه النساء
والصبيان إذا انفرد بالغنيمة ، هل يخمس أم لا ؟ وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به
العبد . ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بر تردد رحمه الله في ذلك قال : ولا نعلم نص
خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز . انتهى ونقله ابن عرفة .
فرع : وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشئ من أموال المسلمين فإنه له . قاله في سماع
يحيى من كتاب الجهاد .
فرع : فلو خرج عبد وحر أو ذمي ومسلم للتلصص ، فما أخذه العبد والحر المسلمان
يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد ، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما
صار للمسلم ، قال ابن رشد : وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار
المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم ، فإذا لم يكونوا في حيز
التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة . وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع
الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى . ص : ( والشأن القسم
ببلدهم ) ش : قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب : وتركها إلى بلد الاسلام مكروه انتهى . قال
في التوضيح : والمراد بالشأن السنة الماضية . وقال أبو الحسن : الشأن يحتمل أن يريد به العمل
مواهب الجليل — صفحة 583
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٣