تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
( ولو عبدا على الأصح ) ش : قال في التوضيح : قال اللخمي : واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفرد بالغنيمة ، هل يخمس أم لا ؟ وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد . ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بر تردد رحمه الله في ذلك قال : ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز . انتهى ونقله ابن عرفة . فرع : وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشئ من أموال المسلمين فإنه له . قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد . فرع : فلو خرج عبد وحر أو ذمي ومسلم للتلصص ، فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد ، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم ، قال ابن رشد : وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم ، فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة . وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى . ص : ( والشأن القسم ببلدهم ) ش : قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب : وتركها إلى بلد الاسلام مكروه انتهى . قال في التوضيح : والمراد بالشأن السنة الماضية . وقال أبو الحسن : الشأن يحتمل أن يريد به العمل
مواهب الجليل — صفحة 583 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني