تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وإنما علل ذلك بكونه لا يرى البر إلا بأتم الوجوه ، بل يفهم منه أن إعطاء الرهن هو من إعطاء الحق لكنه ليس بأتم الوجوه . وعلى هذا فإذا قال : نويته قبلت نيته على أني لا أجزم بقبول النية اعتمادا على هذا البحث ولعل الله يفتح فيها بنص والله الموفق . ص : ( إن لم تف ) ش : أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين ، فإن وفت به لم يحنث لأن المبتاع ملك السلعة بالفوات ولزمه قيمتها وهي مساوية لدينه فهي قضاء عنه ، وإن لم تكن مساوية حنث لكونه لم يقضه . ص : ( كأن لم تفت على المختار ) ش : يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا ، وهو قول أشهب وأصبغ ، وقال سحنون : يحنث . ص : ( وبهبته له ) ش : يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث . قال في التوضيح : لعدم حصول القضاء . اللخمي : هذا على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث لأن القصد أن لا تكون نيته لددا . وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الاجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب ، أو لا يحنث حتى يحل الاجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب ؟ انتهى . ص : ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله ) ش : انظر