إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه . قلت : ما أقتوا به من الوسط هو جار على قول
مالك لا على قول ابن القاسم ، وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه
انتهى . ومن البرزلي أيضا : وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم
ذلك : فأجاب : إنما يخرج وسط الشبع منه لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد
ولا يخفى الوسط . وكذا أجاب ابن محرز وزاد : ولا يجزئ الأغدل وعشاء الوسط .
الرابع : قال البرزلي : وسئل ابن أبي زيد عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى هل
يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم . فأجاب : من لم يبلغ
فلا يمين عليه ، ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ، ومن لا مال له صام إلا أن يكفر
عنه وليه . قال البرزلي : تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار انتهى .
الخامس : قال البرزلي : من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها
وعهدتها عليه ولا شئ على الحالف انتهى .
السادس : قال القرطبي : من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية
عليه بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه
مواهب الجليل — صفحة 417
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٧