تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه . قلت : ما أقتوا به من الوسط هو جار على قول مالك لا على قول ابن القاسم ، وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه انتهى . ومن البرزلي أيضا : وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم ذلك : فأجاب : إنما يخرج وسط الشبع منه لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد ولا يخفى الوسط . وكذا أجاب ابن محرز وزاد : ولا يجزئ الأغدل وعشاء الوسط . الرابع : قال البرزلي : وسئل ابن أبي زيد عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم . فأجاب : من لم يبلغ فلا يمين عليه ، ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ، ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه . قال البرزلي : تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار انتهى . الخامس : قال البرزلي : من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها وعهدتها عليه ولا شئ على الحالف انتهى . السادس : قال القرطبي : من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه