الثاني : قال في الذخيرة أيضا : ولا يشترط فيها الجماعة . وقال اللخمي : يكفي الواحد
والجماعة سنة . وقال صاحب المقدمات : وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام أعيدت
ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى . وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب
المدخل والله أعلم .
الثالث : قال في الذخيرة قال في الجواهر : إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد . قاله
ابن القاسم . لان الجماعة لا تقضي والترتيب إنما يدخل في المؤقتات وهي آكد من النوافل فلا
تقطع فإن ذكر الجنازة فيها استخلف أو بعد الفراغ لم يعد وإن لم ترفع الجنازة انتهى .
الرابع : قال في الذخيرة قال سند قال أشهب والشافعي وأبو حنيفة : إن صلوا قعودا لا
تجزئ إلا من عذر . وهو مبني على وجوبها ، وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم
انتهى .
الخامس : قال في الشامل : واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا . وقال أشهب : يستخلف
ويتأخر مؤتما . وقيل : الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط انتهى .
السادس : قال في الشامل أيضا : وهل يستحب الإعادة إن تبين أنه ( ص ) عليها لغير القبلة
قبل الدفن لا بعده أو تجب فيها أو لا تعاد مطلقا أقوال .
السابع : قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى لأنها لم
تنو ، ولو أتى بالثانية قبل ، إحرام الأولى فسها الامام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما .
قال في العتبية : تعاد الصلاة التي لم ينوها الامام دفنت أم لا ، لأن الامام الأصل وهذه الفروع
غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل .
فائدة : قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا . فائدة : مما اختصت به هذه
الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت والغنائم وثلث المال انتهى . وقوله وكفنه بسكون الفاء
الفعل وبالفتح الثوب . نقله القباب عن عياض ، والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر
العورة ، وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على مزاد على ستر العورة إذ لا
خلاف في وجوب سترها والله أعلم . وقوله خلاف أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن
بزيزة ولكن الوجوب أقوى ، وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه . وأما القول بسنية
الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ ، وكذلك ابن عرفة . وقال بالوجوب اقتصر عليه في
الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم . ص : ( وغسل كالجنابة ) ش : أي يجب تعميم
الجسد بالماء والدلك . قال ابن بشير : وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم
مواهب الجليل — صفحة 6
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦