الوهاب : لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا
نذره بلفظ العكوف ، وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا
قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى . ص : ( كمطلق الجوار ) ش : قال في التنبيهات : الجوار
بضم الجيم وكسرها من المجاورة مثل الاعتكاف انتهى . قال سند : من قال لله علي أن أجاور
المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلف الجوار ، فلا فرق في المعنى بين قوله
أعتكف عشرة أيام وأجاور عشرة أيام . فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ، ويمنع فيه ما يمتنع
من الاعتكاف ، واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه . ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى
مواهب الجليل — صفحة 402
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٢