فرع : قال في النوادر في ترجمة إنزال الميتة في قبرها بثوب : وكذلك فعل بزينب بنت
جحش وهي أول من مات من أزواج النبي ( ص ) . قال أشهب في المجموعة : وأما أكره أن يستر
القبر في دفن الرجال ، وأما المرأة فهو الذي ينبغي وذلك واسع في الرجل . ومن العتبية قال
موسى عن ابن القاسم : وستر قبر المرأة بثوب مما ينبغي فعله انتهى . ص : ( وابتداء بحمد الله
وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ) ش : قال في الطراز : ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في
كل تكبيرة انتهى . قال في المدونة : ولا يقرأ على الجنازة . قال ابن هارون ناقلا عن اللخمي
والباجي : ظاهر المذهب فيه الكراهة . قال عبد الحق : لأن ثواب القراءة للقارئ والميت لا ينتفع
بها . وقال أشهب : اقرؤا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى . ومنه إذا تقرر أن الصلاة
على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات ، والدعاء فيها كالقراءة
في غيرها من سائر الصلوات . وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد : وكونها بغير قراءة هو
المشهور . وقال أشهب : يقرأ بالفاتحة كالشافعي وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف .
ص : ( ووقوف أمام الوسط ومنكبي المرأة ) ش : قال في المدونة : وكان ابن مسعود يقف عند
وسط الرجل وفي المرأة عند منكبيها . قال في التنبيهات : قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون
السين . قال أبو علي الجياني : كذا رده على القاضي أبو بكر عن صاحب الأحباس . قال ابن
دريد : وسط الدار ووسطها سواء انتهى . وقال في الصحاح : يقال جلست وسط القوم بالتسكين
لأنه ظرف ، وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط ،
وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك وربما سكن وليس بالوجه انتهى . وقال في النهاية :
مواهب الجليل — صفحة 35
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥