تتفاوت بالأشدية على نحو ما رتب المؤلف المبادئ فالفكر أخفها وأشدها الملاعبة انتهى . ص :
( وحجامة مريض فقط ) ش : ومثلها الفصادة . قال في الارشاد : وتكره الفصادة والحجامة . قال
الشيخ زروق : العلة في كراهتها واحدة وهي التغرير انتهى . وهذا فيمن يجهل حاله ، وأما من يعلم
من نفسه السلامة فهي جائزة باتفاق وعكسه عكسه . قال ابن ناجي في شرح الرسالة : ولا بد من
تقييد هذا أعني إذا لم يعلم من نفسه السلامة بأن لا يكون التأخير يضر به وإلا وجب عليه فعل
ذلك وإن أدى إلى الفطر والله أعلم .
تنبيه : قال في التوضيح : الباجي : فإن احتج أحد على تغرير ثم احتاج إلى الفطر فلا
كفارة عليه لأنه لم يتعمد الفطر انتهى . ص : ( وتطوع قبل نذر أو قضاء ) ش : يعني أنه يكره
التطوع بالصوم لمن عليه نذر من الصيام أو عليه قضاء رمضان ، وهذا في النذر المضمون ، وأما
مواهب الجليل — صفحة 333
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٣