فرع : قال في مختصر الوقار : وكذلك الصبية تحيض أول حيضتها في يوم من شهر
رمضان فإنه يستحب لها قضاء ذلك اليوم انتهى . وإذا بلغ الصبي أو الصبية وهو صائم فإنه
يتمادى لأن صومه انعقد نافلة ظاهرا وباطنا ، فإن كان مفطرا فهو كالحائض - قال سند - أي فلا
يستحب له الامساك ولا يجب عليه قضاء ما مضى من رمضان ولا قضاء اليوم الذي بلغ فيه .
وانظر اللخمي في كتاب الصيام . ص : ( وتعجيل القضاء ) ش : تصوره ظاهر .
مسألة : قال في النوادر : وإذا لم يزل مريضا من الأول إلى انقضاء الثاني فليبدأ إذا أفاق
بالأول فإن بدأ بالثاني أجزأه انتهى . ص : ( وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) ش : قال
في النوادر : وإن كان عليه صيام ظهار وقضاء رمضان بدأ بأيهما شاء إلا أن لا يدركهما قبل
رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل نذره انتهى . ص : ( وفدية لهرم وعطش ) ش : المراد بالهرم
الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه ، وأما الذي يقدر عليه في زمن دون
زمن فيؤخر للزمن الذي يقدر فيه على الصوم ، ولا قائل في المذهب بأنه يطعم انظر الجزولي .
فرع : قال في مختصر الوقار في المستعطش : ولا بأس أن يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا
مواهب الجليل — صفحة 328
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٨